للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإيجاب الكفارة عليهم، نزلت هذه الآية في خولة وأوس بن الصامت، وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه دخل عليها يومًا فراجعته بشيء فغضب، فقال أنت علي كظهر أمي، ثم أرادها فامتنعت منه، وأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته.

فأنزل الله في حكمها صدر هذه السورة {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} قال أحمد ومالك وغيرهما من السلف هو أن يعود المظاهر إلى الجماع، فيحرم قبل أن يكفر، أو يعزم عليه، فلا تحل له حتى يكفر بما ذكر الله في هذه الآية، وكذا قاله غير واحد من أهل التفسير هو أن يعودوا إلى الجماع الذي قد حرموه على أنفسهم فإن وطئ فيه كفر لظهاره. قال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أي إعتاق رقبة كاملة مؤمنة كما في الآية الأخرى {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المراد بالمماسة هنا الجماع فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر، سواء أراد التكفير، بالإعتاق أو لم يجد فكفر بالصيام أو لم يستطع فكفر بالإطعام، وهذا مذهب جمهور العلماء وحكاه الوزير اتفاقًا.

وأنه لا يحرم سوى الوطء في الفرج، قال ابن رشد يحرم عليه الوطء، وقال الجمهور لا يحرم ما عداه، وإن جامع قيل التكفير عصى الله تعالى والكفارة في ذمته ولا يجب عليه كفارة ثانية، ورتب تبارك وتعالى الكفارة فقدم تحرير الرقبة، ولا تلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>