للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا من ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته ومن يمونه، وما يحتاجه كما في الحج، ولا يجزئ إلا رقبة مؤمنة، كما في كفارة القتل ولما سأل معاوية السلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعتاق جارية عن الرقبة التي عليه لم يستفصل، وقال لها «أين الله» قالت في السماء قال: «من انا» قالت أنت رسول الله، قال: «اعتقها فإنها مؤمنة».

قال الشيخ المراد مطلق الإيمان، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا، وتجب النية في التكفير فلا يجزئ ع تق ولا صوم ولا إطعام إلا بنية {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} أي تزجرون به {وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي بما يصلحكم عليم بأحوالكم {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي الرقبة أو كان له رقبة، إلا أنه محتاج إلى خدمته أو له ثمن رقبة لكن محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله. {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيًا أو نكرهًا أو أفطر لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختياره.

وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهارًا انقطع التتابع، هذا مذهب الجمهور أبي حنيفة، ومالك وأحمد، وقال الشافعي، إن وطئ نهارًا، وصحح الوزير أن الوطء في هذه المدة عمدًا سواء كان ليلاً أو نهارًا يوجب الاستئناف بنص القرآن وهو قوله تعالى {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وعن أحمد إن وطئ ناسيًا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>