للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفطر ولا ينقطع التتابع وهو قول الشافعي وابن المنذر وظاهر اختيار الشيخ لأنه فعل المحظور ناسيًا أشبه ما لو أكل ناسيًا {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي يجامعها وظاهر الآية وكذا الأحاديث أن حكم العبد حكم الحر في ذلك، وحكي الإجماع على أنه إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران، وقال مالك إن أذن له سيده بالإطعام أجزأ.

{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} الصوم لمرض أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع (فـ) يجب عليه {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ويجزئه إجماعًا لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره عند الجمهور لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه لحاجتهم، واقتصر ابن القيم على الفقراء والمساكين لنص القرآن، واختار الشيخ، أن ما يُخرج في الكفارة المطلقة غير مقدر بالشرع بل العرف قدرًا أو نوعًا من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس مذهب أحمد في الزوجة والأقارب والمماليك والضيف والأجير والمستأجر بطعامه إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء واليسار والإعسار، وتختلف بالشتاء

والصيف اهـ.

فكفارة الظهار على الترتيب وهو إجماع، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه صوم وتبقى الرقبة في ذمته، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه، فلو شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فمذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد لا يلزمه الخروج منه

<<  <  ج: ص:  >  >>