للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم هذه الآية ولما يأتي، وأما المسلم فلا يقتل بالكافر لما في الصحيحين وغيرهما «لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ» وأما العبد ففيه عن السلف آثار كثيرة أنهم لم يكونوا يقيدون الحر بالعبد، وحكى الشافعي الإجماع على ذلك كما لا يقيدون المسلم بالكافر، لأن الآية أريد بها الأحرار المسلمون، لأن اليهود كانوا ملة واحدة ولا عبيد فيهم، لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

(إلى قوله {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ} أي بالقصاص {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} أي للمتصدق يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به، قال الشيخ: ومن توهم أن بالعفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره أو يحصل له ذل فهو غالط كما في الصحيح "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا" وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه قط، والكامل هو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حق نفسه عند القدرة، ثم توعد تعالى من خالف حكمه فقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *} لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل، نزلت لما اصطلح اليهود أن لا يقتل شريف بوضيع ورجل بامرأة.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حيًّا فصار قتيلاً بذلك القتل (فهو بخير النظرين) أي مخير بين أمرين (إما أن يفتدي وإما أن يقتل) وفي رواية "إما أن يفدي وإما أن يقاد" وظاهره أن الخيار لورثة القتيل سواء كانوا يرثونه بسبب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>