للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسب. وقال الخطابي وغيره: الخيرة إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما، وعند الجمهور أنه يتعلق الحق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب، والحديث (متفق عليه) ورواه أهل السنة وغيرهم بألفاظ متقاربة.

(زاد أبو داود عن أبي شريح) واسمه خويلد بن عمرو رضي الله عنه (أو يعفو) إلى الدية أو مجانًا، وله "وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه" ولفظ الترمذي من حديث أبي هريرة "إما أن يعفو وإما أن يقتل" فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أنه يخير الولي بين القود أو الدية وعفوه مجانًا أفضل لما تقدم ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} وإن عفا عن القصاص فله أخذ الدية وإن عفا عن الدية فقط فله أخذها وإن اختارها فليس له غيرها، وإن قال عفوت ولم يقيد فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم، وإن هلك الجاني فليس للولي سوى الدية.

وقال ابن القيم الواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء العفو مجانًا أو العفو إلى الدية أو القصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية، وقال الوزير:

<<  <  ج: ص:  >  >>