للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح أنها عامة في المشركين وغيرهم، ممن يرتكب هذه الصفات، وقال غير واحد: إن كانوا كفارًا فقد قال الله {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وأن الإمام مخير في الأمور الثلاثة {أَنْ يُقَتَّلُوا} أي فجزاؤهم أن يقتلوا، يعني إن قتلوا مكافئًا أو غير مكافئ، كالولد يقتله أبوه، وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم.

{أَوْ يُصَلَّبُوا} فإذا قتل أحدهم، وأخذ المال صلب حتى يشتهر أمره، ولا يقطع مع ذلك، وإن وقع منه سرقة وزنى، ونحوه لأنها حقوق الله، فأتى عليها القتل، وهو الغاية، وإن قذف وقطع يدًا وقتل قطع وجلد وقتل، لأن حقوق الآدميين مبنية على التضييق، ولا تتداخل وإن قتل أحدهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، للخبر الآتي. {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ} أي إن أخذوا مالاً قطع من كل واحد منهم يده اليمنى {وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} أي وقطع من كل واحد منهم رجله اليسرى أي إن أخذوا ما يبلغ نصاب السرقة أو أخذ بعضهم نصابًا تحتم قطع جميعهم ولو لم يأخذ إلا واحد منهم، وهو أولى من ثبوت القتل في حق جميعهم إذا قتل بعضهم، فتحتم قطعهم بأخذ أحدهم النصاب أولى.

قال الشيخ: وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل فإن الأعراب، وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرجل، تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل، فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على

<<  <  ج: ص:  >  >>