للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى مرفوعا النهي عن قتل ذوات البيوت عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت وعن ابن عمر مرفوعا: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل.

وكان ابن عمر يقتل كل حية يراها فرآه أبو لبابة وزيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقالا: أنه نهى عن قتل عوامر البيوت.

وروي أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية فقال أبو لبابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل عوامر البيوت فانتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك ثم وجد في بيته حية فأمر فطرحت ببطحان قال نافع: فرأيتها بعد ذلك في بيته.

وهذا ليس بنسخ إنما هو تخصيص العموم وبيان المراد به لأن النسخ وإنما يكون فيما يتعارض من القولين ولا يمكن الجمع بينهما وما روي أن بالمدينة جنا قد أسلموا فصاروا أعمارا لبيوتها فنهى عن قتلها لذلك حتى يناشد فإن ظهرت بعد ذلك كانت خارجة عن المعنى الذي من أجله نهى عن قتلها وعادت حلال القتل، وحديث أبي سعيد في الموطأ في شأن الفتى الذي كان حديث عهد بعرس فأتى فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح فقالت: كما أنت لا تجعل أدخل البيت فدخل البيت فإذا حية منطوية على فراشه فوكزها برمحه فأخرجها إلى الدار فوضعها فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أنه قد نزل حي من الجن مسلمون بالمدينة فإذا رأيتم منها شيئا تتعوذوا بالله منها ثم أن عاد فاقتلوها".

وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون كلها"، يبين أن من الحيات ما هو جان.

<<  <  ج: ص:  >  >>