للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الحية]

كان ابن مسعود يخطب فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته وضربها بقبضته١ حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه" ومن رواية أبي هريرة: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر٢ ويسقطان الحبل فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا وعنه مرفوعا قال: للحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خشية منها فليس منا- فيها الأمر بقتل الحيات كلها وترك الرخصة.


١ هكذا في الأصل والظاهر- بقضيبه يعني عصاه- ح.
٢ يلتمسان أي يخطفان ويطمسان- مجمع البحار.

<<  <  ج: ص:  >  >>