عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل لكم فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" فيه دليل على أن الطائف ينبغي أن يكون حاله كحال من يصلي في الطهارة وستر العورة والخشوع والحضور وأن لا يخرج إلى ما يمنع من مثله المصلي إلا إلى ما أبيح له مما يكون به طائفا وهذا مثل ما قلنا في بيان النهي عن تشبيك الأصابع في التوجه إلى المسجد وروى عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام" فقد يكون ذلك الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فلا تقوم به الحجة على مذاهب أصحاب الإسناد واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب جنبا فقال بعضهم أن عليه أن يعيده فإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله عليه بدنة ويجزئه وإن كان طافه وهو على غير وضوء ولم يرجع إلى أهله ولم يعده كان عليه دم ويجزئه ذلك عن الطواف وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال غيرهم من أهل الحجاز ومن سواهم: لا يجزئه وهو عندهم كمن لم يطف والأولى بنا إذا لم نجد فيه شيئا من كتاب ولا سنة أن نرجع إلى النظر الصحيح ونقول فيه بالجواز قياسا على الإهلال بالحج والعمرة لأنهم قد أمروا ألا يفعلوه إلا مع الطهارة كما أمروا ألا يطوفوا إلا وهم طاهرون فلما كان عدم الطهارة لا يمنع صحة الإحرام كان مثله الطواف.