روى عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب" هذه الأيام سوى يوم عرفة مخصوصات بمعنى يتقرب به إلى الله تعالى فيها من صلاة ونحر وتكبير عقيب المكتوبات فصارت بذلك أعيادا في جميع المواضع ووجدنا يوم عرفة مخصوصا بمعنى يتقرب به وهو الوقوف بعرفة لأهل الحج دون غيرهم من الناس فصار لهم بذلك عيدا فلم يصلح لهم صومه بخلاف غيرهم ممن ليس له بعيد يؤيده ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فصيام يوم عرفة فيما عدا عرفة جائز من حوله روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" لا يقال إن صام من عليه واجب يوم عرفة بعرفة عنه أجزأه بخلاف من صام يوما من تلك الأيام عن واجب عليه لا يجزيه فكيف افترقت أحكامها وهي مجموعة بمعنى واحد لأن الأشياء قد تجتمع في شيء واحد وأحكامها في أنفسها مختلفة من ذلك قوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} فجمع الله هذه الأشياء في نهي واحد وأحكامها مختلفة لأن الرفث هو الجماع يفسد الحج وما سواه لا يفسد الحج فكذلك ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صومه من الأيام المذكورة مع المخالفة بين أحكامها.