ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني فقال: "انتظر" ثم أتاه فقال: أقدني فأقاده فبرأ الآخر وشلت رجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك شيء قد قلت لك انتظر فأبيت" وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للرجل: "انتظر" ثلاث مرات ومن أخذه له القود لما سأله إياه في المرة الرابعة هو حديث منقطع وقد رواه ابن أبي شيبة فذكره عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وقد ذكر فيه بعض الرواة فقال: أقدني فقال: حتى تبرأ من الجناية ثلاث مرات فأقاد فعرج المستقيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبعد الله عرجك لا شيء لك".
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه القود إلا وهو غير واجب له وأنه لم يقده إلا والقود واجب له، اختلف أهل العلم في أنه هل يجب الانتظار في الجناية على الجاني حتى يتحقق منتهى الجناية في نفس أو عضو فمنهم من يقول: لا يجب حتى ينتظر ما تؤول إليه الجناية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومنهم من يقول: يجب القصاص من الجاني حين كان جنايته عليه مثل ما جناه عليه وهو قول الشافعي ولما منع صلى الله عليه وسلم القود حين كانت الجناية علمنا أنه منعه مما لم يكن وجب له ولما أقاده في حال أخرى عقلنا أنها حال سوى الحال الأولى وعلمنا أنه إنما أمر بالإنتظار ليعلم ما يؤول إليه حال الجناية من برئه منها