عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل" لما تفضل الله تعالى بنسخ فرض قيام الليل تخفيفا محضا بقوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} لم يحلهم من الحض على قيامه وأخذ الحظ منه بقوله: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ} ندبا فإنه قال: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} .
فإذا كان في حقه نافلة كان لأنته أحرى أن يكون نافلة ثم زاد في التفضل بأن وسع الأمر عليهم في نيل ثوابه واستنجاز وعده المحمود إذا قطعهم عن ذلك مرض أو سفر أو عائق وأقام طائفة من النهار مقام طائفة من الليل وجعل القراءة فيها كالقراءة فيها والقيام فيها كالقيام فيها رحمة منه لهم واشفاقا عليهم.