عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال: "لك السدس" فلما ولي دعاه قال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه فقال: "أن السدس الآخر طعمة" كان هذا قبل أن تنزل آية المواريث وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين فإن لم يكن أوصى الميت كان حكم المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه فكان بقية المال بعد السدس الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم الجد لا مستحق له يرثه فرجع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى منه الجد ما أعطى طعمة ولا وجه للحديث غير هذا إذ لو كان بعد نزول المواريث وله ورثة يستحقون بقية المال بعد السدس الواجب له لما أعطاه طعمة ما وجب لوارث معين ولو لم تكن له ورثة سواه لاستحق ميراثه كله وعليه يؤول ما روي عن معقل بن سنان أنه صلى الله عليه وسلم أعطى للجد ثلثا أو سدسا لأنه لما شك جعلناه السدس الذي حفظه عمران ولم يحفظه معقل لأن من حفظ شيئا أولى ممن قصر عنه.