للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[في الضوال]

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأوى الضالة الإضال" وروى ضالة المسلم حرق النار يعني إذا أخذها غير قاصد للتعريف يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها"، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال: "طعام مأكول لك أو لأخيك أوللذئب أحبس على أخيك ضالته"، وسئل عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء حتى يأتي طالبها"، ففرق بين الضالتين بالأخذ في الغنم وماعدا الإبل وبالترك في الإبل لارتفاع الخوف عليها فإن خيف عليها الأيدي الخائنة يجوز أخذها ليردها على صاحبها على ما في حديث زيد بن خالد ولم يفرق بينها وبين غيرها روى أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه فقال: عرفته قال له: أرسله حيث أخذته وثابت من الصحابة أخذ البعير الضال وأعلم عمر على ذلك فلم ينكره فدل على ما قلنا وأحكام الضالة عندنا كأحكام اللقطة سواء وفرق قوم بينهما بأن الضال ما ضل بنفسه واللقطة بخلافه فأباح أخذ اللقطة ومنع من أخذ الضال وكتاب الله عز وجل يدفعه بقوله تعالى: {ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا} فجعل فقدهم إياهم ضلالا لهم عنهم وما روى مرفوعا في فقد عائشة قلادتها إن أمكم ضلت قلادتها فابتغوها فدل أن الفقد لما له روح ولما ليس له روح قد يطلق عليه أنه ضال ودل على أنهما سواء وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>