للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في نفي الحرج عمن قدم أو أخر]

روى عن أسامة بن شريك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان ناس يأتونه فمن قائل يقول له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف: وأخرت شيئا, وقدمت شيئا فكان يقول: "لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي حرج وهلك".

أكثر الفقهاء على أن من سعى قبل الطواف لا يجزئه وهو كمن لم يسع ولا نعلم لأهل الحجاز والعراق مخالفا غير الأوزاعي فإنه قال: يجزئه ولا يعبده بعد لطواف وروى عن عطاء مثله ولكنهم اختلفوا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح هديه قال أبو حنيفة ومالك وزفر: أن عليه الفدية لأنه حلق قبل أوانه وأكثرهم كأبي يوسف ومحمد والشافعي يقولون: لا شيء عليه في ذلك ويحتجون بما روى عن علي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق, قال: "فاحلق ولا حرج" وجاءه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج".

وبما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق قال: "لا حرج لا حرج" قال القاضي: صوابه ذبح قبل أن يرمى لأن الذبح حقه أن يكون قبل الحلق وبما روى عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحق والرمي والتقديم والتأخير فقال: " لا حرج" وبما روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح, فقال: "اذبح ولا حرج" فجاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>