روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإن قيل: لا قال: "صلوا على صاحبكم" فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك ما لا فلورثته" فيه تسوية من عليه دين وترك وفاء ومن لا دين عليه في جواز صلاته عليه وإن كانت الذمة لا تبرأ بمجرد ترك الوفاء حتى يوفى عنه، وكذلك الكفالة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى إلى جنازة رجل من الأنصار فلما وضع السرير وتقدم ليصلي عليه التفت فقال:"أعلى صاحبكم دين؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله قال: "صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة الأنصاري: هو إلي يا نبي الله فصلى عليه ففي هذا جواز صلاته بالكفالة وإن كان الدين لا يسقط بها عنه وما روى عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال: توفي رجل منا فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال: "هل ترك من شيء" قالوا: لا والله ما ترك شيئا قال: "فهل ترك عليه دينا" قالوا: نعم ثمانية عشر درهما قال: "فهل ترك لها وفاء"؟ قالوا: لا والله ما ترك لها قضاء من شيء قال: " فصلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا قضيت عنه أتصلي عليه قال: "نعم إن قضيت عنه صليت عليه" فذهب أبو قتادة فقضى عنه ثم جاء فقال: قد وفيت ما عليه فقال: نعم فدعا به فصلى عليه هو حديث فاسد الإسناد لا تقوم بمثله حجة لأنه قد روى أن عبد الله أنكر سماعه من أبيه وقال: إنما حدثني به من