للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في وطء المرضعة]

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن ظهر فرسه" حذر أمته إشفاقا على أولادهم من غير تحريم على ما كانت العرب تقوله وإن لم تنزل عليه في ذلك أمر ما يدل عليه ما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرا الصفرة وتغيير الشيب والتختم بالذهب وجر الإزار والتبرج بالزنية لغير محلها والضرب بالكعاب وعزل الماء عن محله وفساد الصبي غير محرمة وعقد التمائم والرقي إلا المعوذات فقوله: فساد الصبي يريد به الغيل وهو أن يجامع امرأته وهي ترضع وعن ابن عباس مرفوعا: نهى عن الاغتيال ثم قال: أنه لو ضر أحدا لضر فارس والروم فالنهي تنزيه كالشرب قائما لما خاف من ضرره على شاربه يؤيده ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" فأطلق لأمته ما كان حذرهم إياه لما وقف على أن ذلك لا يضر وقد كان بقيت بقية منه في قلوب العرب روي عن عطية بن جبير عن أبيه قال: مات ذو قرابة لي وترك له غبنا فأرضعته امرأتي فحلفت أن لا أقربها حتى يفطم الصبي فلما مضت لي أربعة أشهر قيل لي قد بانت امرأتك فسألت عليها فقال: إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا فهي امرأتك وإليه ذهب مالك بن أنس سئل عمن ترك امرأته وهي ترضع حتى تفطم فأبت ذلك عليه وطلبت منه وطئه إياها فقال: لا أرى لها في ذلك حجة ولا يقضي عليه بالوطء كانت فيه يمين أولا وخالف ذلك جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه فجعلوا موليا إن حلف أن لا يقربها حتى تفطم إذا كان بينه وبين تمام الحولين أربعة أشهر فصاعدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الجماع في الرضاع وإنما كرهه إشفاقا ثم أطلقه وزعم الليث بن سعد أن قوما يقولون: الغيل هو جماع الحامل لا جماع المرضع والحق

<<  <  ج: ص:  >  >>