روى ثمامة عن أنس أن الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق في الصدقة أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله سبحانه على خلقه فمن سئل فوقها فلا يعطه أن لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق بالكسر قال أبو عبيد وأنا أراه بالفتح يعني رب المال وهو الصواب لأن التيس إن كان مجاوز للسن الواجبة على رب المال كان حراما على المصدق أخذه لما فيه من الزيادة وإن كان دونه كان حراما على المصدق أخذه من ربه لأنه أقل من حقه وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه فحرام بغير طيب نفس ربه فدل ذلك أن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق فيكون الخيار إليه في أن يعطى فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف نوع ما هو عليه ويكون للمصدق قبول ذلك منه إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة - والله أعلم.