للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في من لا يجوز الجمع بينهم]

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين وبين العمتين" ما في هذا الحديث من النهي عن الجمع موافق لما روي عنه من نهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأن كل واحدة منهما لو كانت رجلا لم يحل له التزوج بالأخرى فلم يصلح أن يجمع بينهما بتزويج وذهب بعض إلى أن معنى الجمع بين العمتين وبين الخالتين إنما كان لأن إحداهما سميت باسم الأخرى بالمجاورة كما قيل العمران لأبي بكر وعمر ولا يحمل الكلام على هذا إلا عند الضرورة إليه ولا ضرورة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى أن تنكح على ابنة أخيها أو ابنة أختها نهي أن تنكح الكبرى على الصغرى أو الصغرى على الكبرى" ومعنى ذلك عندنا والله أعلم على الكبرى وعلى الصغرى في النسب كما قيل في الولاء الولاء للكبر يراد بذلك الكبر في النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>