للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في إمامة الصبي]

عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا جاؤا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قال رسول الله وقال رسول الله وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فوفد أبي في ناس من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الإسلام وقال: "ليؤمكم أقرؤكم" فلم يكن في القوم أحد أقرأ مني فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان وعلي بردة لي فكنت إذا سجدت انكشفت فمرت بنا ذات يوم امرأة وأنا أصلي بهم فقالت: واروا عنا عورة قارئكم هذا, فاشتروا لي قميصا يمانيا فلم أفرح بشيء بعد الإسلام ما فرحت بذلك القميص, وله طرق كثيرة ذهب قوم منهم الشافعي إلى إجازة إمامة الصبيان الرجال إذا عقل الصلوات الخمس بهذا الحديث وخالفهم جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه لأن تقديم عمرو لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان بتقديم قومه لقلة علمهم دل عليه ائتمامهم به مكشوف العورة ولا يقال كان في عهده صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقف عليه فلم يكن حجة ألا ترى أن رفاعة الأنصاري وهو من جلة الصحابة ومن نقباء الأنصار وممن شهد بدرا لما ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه يعني الاكسال ثم لا يغتسلون على ما كانوا يرون أن لا ماء إلا من الماء فقال عمر أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا فقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة بعد أن اختلف عليه في ذلك الصحابة فأصفق أكثرهم على أن الماء لا يكون إلا من الماء فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسئلهن عن ذلك فقالت عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فإذا لم يكن رفاعة بن رافع فعلمهم إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة إذ لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه فحمده منهم فأحرى أن لا يكون تقديم عمرو وهو صغير حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>