عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار"، يعني: رقبة مؤمنة على ما روى من أعتق رقبة مسلمة أو مؤمنة مع المكافي الذكورة إن كان المعتق ذكر فلا تنفك نفسه من النار إلا بعتق ذكر مسلم أو امرأتين مسلمتين على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عظم من عظامه عظم من عظامه وإيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظم من عظامه وإيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظم من عظامها"، وخرج في هذا الباب آثارا كثيرة وفيما ذكرنا دليل على ما قلنا وعن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لهم قد أوجب يعني: النار بالقتل قال: "فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار" وفي رواية: مروه فليعتق.
وفي رواية: أعتقوا عنه رقبة إلى آخره فيه أن إعتاقهم إياها عنه بغير أمره فكاك له من النار ولكن رواية: مروه فليعتق أكثر وأضبط يدل عليه قوله تعالى في جزاء الصيد: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} فكذلك كفارة كل ذنب إنما يراد بها ذوق المذنب وبالها وإن صح رواية: اعتقوا عنه ينبغي أن يؤول إلى رواية: فليعتق لأن القتل إذا وجد من واحد من القبيلة يصح إسناده إلى تلك القبيلة يقولون: أعتقته خزاعة لعتق رجلا من خزاعة إياه فكان يجوز أن يروي عما كان قاله مروة بقوله: اعتقوا عنه بأمركم إياه وحثكم له على إعتاق رقبة عن نفسه يضاف عتاقها إليكم وإليه جميعا فتعود معاني الروايات إلى معنى واحد وهو عتاق المذنب عن نفسه رقبة كفارة لذنبه وفكاكا له من النار.