روي عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم أنهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح لرجل أن يخطبها فقال ابن عباس: نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح الاحتجاج به لأن الراوي ممن لا يؤخذ مثل هذا عنه مع أن متنه مستحيل لان طلاق ذلك المملوك زوجته في رقهما لا يخلو إما إن يكون واقعا فقد حرمت عليه حرمة عليظة وإما أن يكون غير واقع لأن طلاق المملوك ليس بشيء عند ابن عباس الإباذن سيده محتجا بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} لكن لا معنى لارتجاعه لأنها زوجته حينئذ فلا سبيل لقبول هذا الحديث عنه فلساده في إسناده ومتنه وقد روى عن الراوي أن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة وطلقها تطليقة فبانت ثم أنهما أعتقا بعد ذلك هي يصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس: صح أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قضى في ذلك ولم يزد على هذا شيئا وهذا مما يدل على اضطراب هذا الحديث بحيث لا يحتج به وأما قوله: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} إنما هو فيما عدا الطلاق من الأموال المخولة للأحرار لا في الإبضاع لأن تزويج سيده إياه يبيح له فرج زوجته ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه فلما كان البضع له كان تحريمه إليه دون مولاه واختلفت الصحابة سوى ابن عباس في طلاقه فجعله عمر وعلي بن أبي طالب على حكم النساء المطلقات كالعدة وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين وقال ابن عمر: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بعد ذلك على النساء ولم يتابعه أحد على قوله ثم قول عمرو على أولى لأن الحر أبيح له تزويج أربع