للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل له اثنا عشر طلاقا فيهن والمملوك له ثنتين فطلاقه إباهما ست تطليقات ثم ولكن هذا التلعيل ينكسر في الحر يتزوج الأمة لأنه يلزمه على طرده أن يكون طلاقه ثلاثا وليس مذهب عمر وعلي هذا وإنما يأتي هذا قولا رابعا في المسألة سوى قول ابن عباس: أن أيهما كان حرا أكمل الطلاق عكس قول ابن عمر: أن أيهما كان رقيقا نقص الطلاق برقه.

قال الطحاوي: ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة تكون من المرأة فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع منه إلى حكمه فقال لي كتاب الله يدفع ما قلت يعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} فأعلمنا الله تعالى أن العدة للرجال لا للنساء وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>