للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في العقود بين العبيد]

...

في القود بين العبيد

عن عمران بن حصين أن عبد لقوم أغنياء قطع أذن عبد القوم فقراء فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا وروى عنه أن عبد القوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء الحديث فيه من الفقه معنى يجب أن يوقف عليه وهو أن جنايات العبد في الأطراف لا يوجب القود عند أبي حنيفة وأصحابه وتوجب القود في النفس خلافا لمن يوجب القود فيهما عليهم كما في الأحرار وحديث عمران دال على عدم جريان القصاص في الأطراف بينهم وما روى عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس قال: لا إلا ما في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين دال على وجوب القصاص بينهم في الأنفس لأن تكافؤ دماء المسلمين في العبيد والأحرار على العموم فدل على أن العبيد بينهم قصاص في الأنفس من غير اعتبار قيمة وفيما دون الأنفس إلى القيمة وهي تختلف باختلاف المقومين فرفع القصاص بين العبيد فيها وبين الأحرار والعبيد كذلك وعند مالك كذلك إلا أن يقتل الحر العبد فيقتل وقد روى مثل مذهب أبي حنيفة أنه لا قود بين العبيد فيما دون النفس عن عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>