روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق ولا عتاق الإغلاق" أحسن ما قيل فيه أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء فاحتمل بذلك عندنا أن يكون المراد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق عن غير اختيار منه لهما ولا يكون ف يالعتاق مثابا ولا في الطلاق آثما إن أوقعه على صفة البدعة.
فإن قيل فينبغي أن لا يقع طلاق المكره قيل أوقعناه بحديث أحسن منه في الإسناد وأعرف رجالا وأكشف معنى وهو ما روي عن حذيفة أنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمد؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة, فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال:"انصرفا نفي لهم بعهدهم ونسعتين بالله تعالى عليهم" فكان فيه اعتبار اليمين مع الإكراه كما في الطواعية.