روى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنك قد فعلت ادفع حقه وسيكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت" لا يعارضه حديث: "من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار" لأن هذا فيمن حلف والأمر عنده على ما حلف عليه لأنه ذهب عنه ما كان تقدم منه فيه ثم أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد كان منه غير ما حلف عليه وأمره أن يدفع حق غريمه ثم أعلمه أن يكفر عنه ما كان منه من الحلف بتوحيد الله.
لا يقال فعلى هذا فيه للكفارة موضع إذ لم يكن عاصيا لأن الكفارة قد تكون فيما لا إثم فيه كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وفي حديث آخر: "لا كفارة لها إلا ذلك" وكما في قتل الخطأ قال القاضي: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوب ويستغفر الله ويدفع إلى الخصم حقه ويكفر عنه الذنب الاستغفار والتوبة الذي لا يصح إلا من مؤمن يقر بأن الله لا إله إلا هو وفيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "يمينك على ما صدقك عليه صاحبك أو يمينك على ما صدقك فيها صاحبك" وهذا في دعوى يسع المدعي دعواه إياها على من يسعه جحوده إياها كمثل رجل ينقلب على مال رجل في نومه فيتلفه غير عالم لذلك من معاينة صاحب المال ذلك منه في ماله فيكون في سعة من دعواه الواجب له في ذلك والمدعى