للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الأشربة المحرمة]

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" وعنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال له أبو موسى أن شرابا يصنع في أرضنا من العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر فقال صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فجاوب بقوله: "كل شراب أسكر فهو حرام" احتمل أن يكون ذلك على الشراب المسكر كثيرة فيكون حراما إذا أسكر لا إذا لم يسكر واحتمل أن يكون قليله وكثيره حراما فنظرنا فوجدنا من رواية أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلت أنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها فقال: "اشربا ولا تشربا مسكرا".

وعنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلنا أن بها شرابا يصنع من الشعير والبر يسمى المزر ومن العسل يسمى البتع قال: "اشربوا ولا تشربوا مسكرا" أو قال: "لا تسكروا" ففيها إطلاق الشرب والنهي عن المسكر فعلقنا أن السكر المراد في الأحاديث السابقة هو ما يسكر من تلك الأشربة

<<  <  ج: ص:  >  >>