روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" والعبد لا فرض عليه في نفسه إذ لا مال له فيرجع قوله: "من المسلمين" إلى الموالي لا إلى العبيد ولا حجة فيه لمن يقول أن المسلم لا تجب عليه صدقة فطر عبده الكافر وقد روى الوجوب عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة قال كنا نخرج زكاة الفطر عن كل إنسان نعول من صغير أو كبير أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر ومنهم عطاء قال إذا كان لك عبيد نصارى لا يرادون للتجارة فزك عنهم يوم الفطر ومنهم عمر بن عبد العزيز قال يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر ولأنه كما يجب على المسلم الزكاة في عبده الكافر للتجارة لإسلامه ولا يسقط عن لكفرهم وجب أن يؤدى عنهم زكاة الفطر لإسلامه ولا يمنع عن ذلك كفرهم وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.