للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الحمالة والحوالة وما جاء في الحمالة بالمال]

[مدخل]

...

[كتاب الحمالة والحوالة وما جاء في الحمالة بالمال]

روى عن قبيصة بن المخارق أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "نحن نخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة يا قبيصة أن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسئلة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ما له فحلت له المسألة١ حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك". في إباحة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لقبيصة دليل لزوم الحمالة للحميل ووجوبها عليه دينا وإن كان المتحمل بها عنه مقدورا على مطالبته كما هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وكان عند مالك ثم رجع وقال: لا يطالبه المتحمل له إلا عند تعذر مطالبة المتحمل عنه وفي قوله حتى يتكلم ثلاثة دليل على اشتراط الثلاثة من الشهود كما في الأربعة في الزنا بخلاف الحقوق والحاجة مما يختلف أحوال الناس عندها بخلاف الحاجة التي لم يبق له معها شيء ولهذا رد إلى قول العدد واختلاف الحاجات باختلاف مؤمنهم في قليلها وكثيرها فكان مردودا إلى مقدار الحاجة في نفسها والسؤال أطلق لأهلها حتى يسدها الله بما شاء أن يسدها ولم يذكر مقدار ما يمنع من المسألة بعينه لذلك ولا تخالف


١ كذا في الأصل ولعل هنا ترك جملة فحلت له المسألة وفي صحيح مسلم في هذه الرواية هكذا حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>