عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دية الخطأ عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون" وروى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن مخاض ذكر مكان ابن لبون وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وذهب مالك في جماعة من أهل العلم إلى أن الدية أخماس والخمس الزائد بنو لبون ذكور ورووا ذلك عن سليمان بن يسار والأول أولى لأن بني المخاض دون بني اللبون والأولى أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما أحطنا علما بوجوبه لأن الأموال محظورة حتى تعلم الوجوبات فيها ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى فيها والدية الواجبة في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلفات كلها وهو قول محمد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أنها أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون ابنة مخاض.