روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو أحق من غيره". يمكن دفعه بأن المراد به الودائع والعواري بخلاف المبيعات التي ليس لواجدها فيها ملك حينئذ وكذلك يمكن دفع حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع إسوة الغرماء" لانقطاعه وكنا ندفع أيضا حديث اسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو إسوة الغرماء" ولا نرى فيه علينا حجة لفساد رواية اسماعيل عن غير الشاميين ولكن حديث مالك مسندا من رواية عبد الرزاق عنه عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة وكذا حديث اسماعيل بن عياش عن الشاميين الذي لا كلام في حديثه عنهم لا يمكن دفعه والقول فيه ما قال مالك ولو اتصل عند من خالفه هذا الاتصال لما خالفه ولرجع إليه فالمخالف معذور في خلافه وأما الشافعي فقد كان يقول إذا أفلس بعد ما قضى بعض الثمن أنه يكون في حصة ما قضاه إسوة الغرماء ويكون أحق بالباقي منهم والحديث يدفع ذلك وهو الحجة وكذلك كان يسوي بين حكم إفلاسه وبين حكم موته فيجعل صاحب السلعة فيهما أحق من الغرماء والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الحكم وكان يحتج بحديث أبي المغيرة ابن عمرو ابن نافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: إيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه وأبو المغيرة مجهول مع أنه لو كان ثابتا لكان حديث الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة أولى منه لأنه قد روته