روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:"إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا أو أقربهما جوار أو إذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق" وروى عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال: "أقربهما منك بابا" فيه دليل على أن الجيران يتفاوتون بالقرب والبعد وما روى عن أبي حنيفة جيران الرجل الذين يستحقون وصيته هم الذين حول داره ممن لو باع وكانوا مالكين لمساكنهم استحقوها بالشفعة يوجب تساويهم في الجوار والآثار أوجبت اختلافهم في القرب والبعد وما روى عن الشافعي أن أقرب جيران الرجل الموصي لجيرانه من كان بين داره وداره أربعون دارا من كل جانب، عاد إلى توقيت ما ليس له في الحديث ذكر والتوقيت لا يقبل إلا بالتوقيف ولما انتفى القولان ولم نجد عن أهل العلم في الجوار ما هو أبعد إلا ما روي عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا كل مدينة يتجاور أهلها بالقبائل فكل أهل قبيل جيران وكل مدينة يتجاور أهلها بالمساجد فكل أهل مسجد جيران كان هذا القول أولى الأقوال فيه.