روي عن علي بن أبي طالب قال: كان الناس قد كثروا على مارية في قبطى كان يختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلق فإن وجدته عندها فاقتله" فقلت: يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماة وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال الشاهد: يرى ما لا يرى الغائب فتوشحت سيفي ثم انطلقت فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة فلما رأيته اخترطت سيفي فلما رأني إياه أريد ألقي الجرة وانطلق هاربا فرقى نخلة فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وانكشف ثوبه عنه فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء مما خلق الله للرجال فأغمدت سيفي وقلت: هه قال: حه أنا رجل من القبط وهي امرأة من القبط زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتطب لها واستعذب لها فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت"، فيه حل قتل من دخل بيت غيره بغير إذنه كما حل فقء عين من اطلع في بيت غيره على ما روينا من غير قصاص ولا دية ويكون هذا مضافا إلى قوله:"لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث" لأن الأحكام لم تبق على ما كانت عليه يوم قال صلى الله عليه وسلم ذلك القول ألا ترى أن من شهر سيفه على رجل ليقتله فقد حل له قتله ومن أريد ماله فكذلك فكما لحقت هذه الأشياء بالثلاث فكذلك يلحق هذا، وقال القاضي: فيه نظر لأنه إنما يصح هذا لو ثبت تقدم قوله: "لا يحل دم امرء مسلم" على هذا الحديث فأما إذا لم يثبت واحتمل أن يكون بعده يكون قوله: "لا يحل دم امرء مسلم" ناسخا له حينئذ ويجب أن لا يستباح مه إلا بإجماع الذي تقوم به الحجة كما قامت في الشاهر سيفه ليقتل أو يأخذ مالا على سبيل الحرابة قلت ولولا ثبت عنده التقدم لما قال بحله فإنه أعلى كعبا من أن يقول ما لم يحط به علما سيما في حل الدم فأفهم والله أعلم.