روي مرفوعا "الشؤم في المرأة والدار والفرس" وفي رواية "إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس" الحديث الأول يقتضي تحقق الشؤم في الثلاثة والثاني لا يقتضيه وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخبارا عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولونه غير أنها ذكرته عنه صلى الله عليه وسلم في الطيرة لا في الشؤم والمعنى فيهما واحد وكان ما روي عنها في إضافة الكلام إلى الجاهلية أولى لحفظها عنه في ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه لا سيما وقد روي اليمن في هذه الأشياء روي معاوية بن حكيم عن عمه محمد بن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والفرس والدابة" ويجوز أن يكون مكان الدابة الدار والذي ذكرنا عن عائشة في الطيرة ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الطيرة في