للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتسمية بها قائمة إذ لم ينه عنها وما روي سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسم غلامك رباحا ولا أفلح ولا بشير أو يسارا" فيه دليل على أنه إنما نهى عن تسمية بها خوف التطير بها كما نهى أن يورد ممرض على مصح فيصيبه ما أصاب الممرض فيقال: أصابه لأنه أورده عليه ثم نهى عن الطيرة بقوله: "لا عدوى ولا طيرة".

وعن ابن مسعود الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل يؤكد ما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم كان له غلاما يسمى رباحا وإن علاء بن الحضرمي كان عاملا على البحرين وبقيا على اسميهما وما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية ببرة وقال: "لا تزكوا أنفسكم الله اعلم بأهل البر منكم" كان قبل النهي عن الطيرة وعاد بذلك الحكم في الأسماء إلى استعمالها كلها ما لم يكن منها نهى متأخر عن الطيرة لأنها إشارات ليبين به ما يشار إليه بها عما سواه من جنسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>