روي أن رجلا عض آخر على ذراعه فجذبها فانتزعت ثنيتاه فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أردت أن تأكل أو تقضم- شك المحدث- لحم أخيك كما يأكل أو يقضم الفحل فأبطلها ذكر من طرق بألفاظ متقاربة أوجب بعض العلماء أرش ثنيتي العاض على المعضوض منهم ابن أبي ليلى والحق بطلان الأرش لأنه لو تم قصد العاض لوجب عليه القصاص كما تقدم في المشير بالحديد ليقتله.
لا يقال أن العض لا قود فيه لأنه كسر عظم لأن العض بأطراف الأسنان لا يكسر العظم وإنما يأتي على جلدة الذراع أو يجاوزها إلى العظم فيجب فيه القصاص كموضحة الرأس بإجماع وإنما يمكن كسر العظم بالقضم الذي هو بجميع الأسنان ثم لو كان العاض مجنونا يجب له ارش الثنية على ما أصلناه فيوافق معنى الحديثين.