للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه" أي: حل دمه من قولهم وجب دمي على فلان أي حل دمي عليه وحل دمه لكل من يقدر على الدفاع عنه أن يحجز عن الدافع عن نفسه وذلك لأنه لو تم له ما قصده من القتل لوجب له قبل إمضائه ما قصد إليه حتى لو كان لا يجب دمه بالإمضاء لم يجب قبل الإمضاء كالمجنون إذ أشهر سلاحا على رجل فإنه لو قتله كان عليه دينه وقد روى عن أبي حنيفة في رجل شهر على رجل سيفه فقطع يده ثم قتله المشهور عليه قال عليه القود ولم يحك فيه خلاف وليس هذا خلافا للحديث ولكنه على أن الشاهر لما قطع يه كف عن إشهاره عليه فحرم بذلك قتله فأما إذا بقي بعد قطعه يده على ما كان عليه مما شهر به سيفه عليه فهو بذلك في حكمه قبل قطع يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>