روى عن بالا قال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من الفاتحة قبل فراغ بلال من أذانه وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه من شروع الإمام إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة ومثله روى عن عمر ومثله عن قيس بن أبي حازم على كثرة من بقى من الصحابة وذهب اكثر العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته محتجين بحديث أنس أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا إني لأراكم من وراء ظهري" وبحديث البراء إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال: "راصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال كأنهم بنيان مرصوص" غير أنه يحتمل أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم ليفعلوا ما أمرهم به والذي كان عليه قبل ذلك وبعده ما ذكرنا في حديث بلال والأحسن في هذا أن يكون الأمر واسعافيه.