عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله" وهذا في مجلود في الزنا مقيم عليه لا على النازع عنه لأن وصفه إياه بالجلد وصف له بحال هو فيها مذموم لأن الجلد كفارة فذمه بذلك بعد الجلد يدفع أن يكون كفارة له إذ كان مقيما على ما يوجب مثله وروي مرفوعا الزاني لا ينكح إلا زانية مثله والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله فيه زيادة على الأول وهو لا يتزوج الزاني إلا زانية ومعناه أيضا على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة لا على زانيين جلد كل واحد منهما في زناه جلدا يكون كفارة له بنزوعه عنه وتوبته منه والمعقول من قصده إلى ذمه بالجلد ذمه بالزنا الذي كان جلد فيه وروي أن مرثدا لما أراد نكاح عناق استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكانت بغيا فسكت حتى نزلت: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية فنهاه عن ذلك.
وعن ابن عمر كن نساء بغايا كان الرجل يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه منهن أم مهزول١ فاحتمل أن يكون ما في آثار الأول هو على الرجل ينكح لهذا المعنى الذي يطلق لها الزنا لما يصل إليه بذلك من النفع فسمى زانيا لما كان سببا كنحو ما روي مرفوعا أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية.
١ هكذا في سنن البيهقي ٧/١٥٣ وغيره ووقع في الأصل "أم مهرور" كذا- ح.