للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وجوب طاعة الإمام إذا أمر بإقامة الحد

عن أبي برزة الأسلمي قال: كنا عند أبي بكر الصديق في عمله فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا قال: فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه فلما ذكرت القتل انصرف عن ذلك الحديث أجمع فلما تفرقنا ارسل إلي بعد ذلك فقال: يا أبا برزة وما قلت ونسيت الذي قلت قلت ذكرنيه قال: أما تذكر يوم قلت كذا وكذا أكنت فاعلا ذلك قلت نعم والله إن أمرتني فعلت قال: ويحك أن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني ليس لأحد من الولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتمر له في أمره بالقتل حتى يعلم الأمور استحقاق المأمور بقتله ذلك وروى عنه أن رجلا سب أبا بكر فقلت ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله فقال: ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون المراد ليس لأحد أن يأمر بالقتل لسب سبه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من سبه يكفر ويحل دمه ومن سب من سواه من ولاة الأمور بعده فالذي يستحقه على ذلك الأدب لا يخرجه ذلك عن الإسلام إلى الكفر وقد اختلف العلماء في أمر الحاكم بالقتل هل يسع امتثاله إذا كان الحاكم عدلا أم لا فكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون أنه يسعه غير أن محمد رجع عنه وقال: لا يسعه حتى يشهد عنده ثلاثة عدول وهذا لا معنى له إذ ليس المأمور بحاكم فيشهد عنده فتعين القول الأول إذ ليس في الباب غير هذين القولين يؤيده ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل علقمة بن مجزز المدلجي على جيش فبعث سرية واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان رجلا فيه دعابة وبين أيديهم نار قد أججت فقال لأصحابه: أليست طاعتي عليكم واجبة فقالوا: بلى قال: فاقتحموا هذه النار فقام رجل فاحتجز حتى يدخلها فضحك وقال: إنما كنت ألعب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: "أو قد فعلوا هذا فلا تطيعوهم

<<  <  ج: ص:  >  >>