للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في دية الجنين]

عن حمل بن مالك بن النابغة قال: كانت لي امرأتان مليكة وابنة عفيف فرحمت أحداهما الأخرى بحجر فأصاب قلبها وهي حامل فألقت صبيا وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء أو عشر من الإبل فقام أبوها أو رجل من عصبتها فقال: يا رسول الله ما شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء".

أجمع أهل العلم أن مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنها نصف عشرها لأن في الحديث ذكر الغرة أنها عبد أو أمة وهو أعلام للناس بماهية الغرة ثم أتبع ذلك بقوله: أو مائة من الشاء وليست بغرة ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء لأن في قول من يجعل الشاء صنفا من

<<  <  ج: ص:  >  >>