عن جابر بن عبد الله قال:"أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" وفيما روى عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وملأوا القدور منها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فكفأنا يومئذ القدور وقال: "إن الله سيأتيكم برزق هو أحل من هذا وأطيب" فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة والخلسة والنهبة والحديث الثاني يوريه عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن جابر ورواية عكرمة عن يحيى ضعيفة والحديث الأول رواه محمد بن علي بن الحسين وعطاء ابن أبي رباح وأبو الزبير عن جابر وثلاثة أولى بالحفظ من واحد وروى عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: انتحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وفيما روى عن خالد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير والآثار صحيحة في إباحة أكل لحم الخيل ولكن النظر يوجب تحريم لحمها وذلك لأن الأنعام المباح أكلها ذوات أخفاف وإظلاف والحمر والبغال ذوات حوافر وهي محرم أكلها والخيل المختلف فيه أشبه بذوات الحوافر منها بذوات الأظلاف والأخفاف وأبو حنيفة ومالك ذهبا إلى التحريم واحتج مالك بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}