روي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر:"أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعا به؟ " قال: كنت صانعا به شرا, قال:"فأنت يا عمر؟ ", قال: كنت قاتله قال: "فأنت يا سهيل بن بيضاء؟ ", قال: كنت أقول أو قائلا لعن الله إلا بعد ولعن البعدي ولعن أول الثلاثة أخبر بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تأولت القرآن يا ابن بيضاء {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} " الآية أما قول أبي بكر فإنه مكشوف المعنى وأما قول عمر: كنت قاتله وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه والزجر له والمنع منه يدل على إطلاقه إياه له ولم نعلم أحدا من أهل الفتوى قال به فينبغي أن يكون هذا منسوخا إذ لا يتهمون على تركه والعمل بضده إن ثبت جماعهم على خلافه وقد قال محمد بن سيرين في متعة الحج نهى عنها أبو بكر وعمر وعثمان وهم شهدوها وهم نهوا عنها فليس في رأيهم ما يرد ولا في نصيحتهم ما يتهم وإن لم يكن إجماعا وكان من أهل العلم من قال به يجب أخذه ولا يسع القول بغيره وفي قول سهيل موضعان من الفقه.
أحدهما: إباحة لعن العصاة ويكون مخصوصا من عموم نهي الأمة عن اللعن والثاني سكوته عن إظهار ما اطلع عليه من زوجته وترك اللعان معها لئلا يكون قاذفا للمحصنة عند الناس وإن كان في الباطن بخلافها فإن الله تعبد عباده بالظواهر وأجرى الأحكام عليها وتولى السرائر ولأن المقصود من اللعان الفرقة وهو قادر عليها بطلاقه إياها من غير شيء يلحقه فحمده صلى الله عليه وسلم وأعلم بالموضع الذي أخذه منه.
ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" ذهبت طائفة إلى أن الولد المولود على فراش الرجل إذا نفاه