لا ينتفي منه بلعان ولا بما سواه وروى عن الشعبي أنه قال: خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا: نلحقه به فقلت: ألحقه به بعد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم دبر بالخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فكتبوا فيه إلى المدينة فكتبوا أن يلحق بأمه ولا حجة لمن ذهب إليه بما في هذا الحديث لأنه يحتمل أن يكون المراد به المدعين لأولاد إماء غيرهم كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك كما كان من عتبة في ابن امة زمعة ما كان حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول المذكور في هذا الإثر فأما نفي أولاد الزوجات فليس من ذلك في شيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في ذلك بالملاعنة والإلحاق بأمه دون المولود على فراشه روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وإن كان مالك انفرد بزيادة هذا الحرف من بين أصحاب نافع فهو إمام حافظ ثبت في روايته يقبل ما زاد كما يقبل ما انفرد به وروى عن واثلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه وفيه توريثها إياه بعود نسبه إليها وانتفائه ممن لاعنته به فوق ما كانت ترث منه لو لم يلاعن به وفيه ما يدل على التوارث بالأرحام إذا لم تكن للميت عصبة وكانت أمه ذات سهم فورثت ما بقي من ميراثه بذلك.
ومنه عن ابن مسعود قال: قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة فقال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن هو قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ شديد اللهم احكم فأنزلت آية اللعان قال عبد الله: فابتلى به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته فلما أخذت المرأة لتلعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مه" فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلها إن تجئ به أسود جعدا" كان أهل العلم يختلفون في الرجل ينفي حمل امرأته فكان