روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون آليات الغنم فقال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت الضمير" عائد على ما ذكر من أسنام الإبل وآليات الغنم وعلى ما كان بمعناها ما يموت بموتها وتحدث بالموت فيه صفة لم تكن قبل بخلاف الوبر والشعر لأنه لا تحدث فيه بموتها صفة لم تكن قبل وقد جعل الله تعالى لنا الأوبار والأشعار أثاثا ومتاعا فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها لنا متاعا بخلاف الجلد الذي يموت بموت البهيمة ألا ترى أن الموت يحدث فيه صفة لم تكن له قبل من فساده وتغير رائحته فأجاز رسول الله صلى الله عيه وسلم الانتفاع به وقال: "إنما حرم أكلها في الشاة التي مر بها وهي ميتة"