للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإشهاد على اللقطة

روى عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء"، الشك من بعض رواته لا على التخيير من الشارع وقد روى من غير شك فليشهد ذوي عدل وفائدة الإشهاد دفع التهمة عن نفسه لئلا يظن به التقاطها لنفسه لا للحفظ على صاحبه لأن اليد محمولة على الملك حتى يعرف خلافه فواجب على الملتقط إقامة الحجة على نفسه لئلا تصرف بعد وفاته في مصارف أمواله حتى كل من وقع في يده يمتثل الواجب فيها لتصل إلى يد صاحبها وقال بعضهم: أنه ليس بشك وإن الشارع أراد بذلك الحجة لما لك اللقطة إن دفعه عنها الملتقط وأطاع شيطانه يقيم الشاهدين بدون يمين أو الشاهد الواحد مع يمينه وعلى هذا يمكن أن يستدل به من رأى القضاء بشاهد ويمين وذلك فاسد لما فيه من نسبة التقصير إلى الشارع فيما قصده من وصول حق المستحق إليه فإن المالك قد يكون صغيرا أو مكاتبا فلا يمكنه الحلف فصح أن الحديث أشهد ذوي عدل لا غير واختلف فيمن ترك الإشهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>