روي عن محمد بن الحسن في إملائه قال في الجاهلية كانوا يذبحون في رجب شاة وهي الرجية كان أهل البيت يذبحونها فيأكلون ويطبخون ويطعمون والعتيرة كان الرجل إذا ولدت الناقة والشاة ذبح أول ولد تلده فأكل وأطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن التعيرة فقال:"إن تدعه حتى يصير زخزبا خير له من أن تنحره فيملق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك" الزخزب الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه فوجه الحديث أنه كره ذبحه صغير الثلاثة أوجه أحدها أنه لا ينتفع بلحمه لأنه ساعة يولد كالغراء يختلط لحمه بوبره الثاني أنه تفجع بذلك أمه الثالث أنه ينقطع لبنها بفقدها إياه صغيرا وعن المزنى عن المشافعي العتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كانوا يتبررون بها يذبحونها في رجب ولما اختلفا في هذا أطلبنا حقيقة ذلك فوجدنا عن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون مال اعتيرة؟ " قال: فلا أدري ما كان من ردهم عليه قال: "هي التي يقول الناس الرجبية" فعقلنا بهذا أن العتيرة هي الرجبية وأنها كانت واجبة كالأضحية وعن وكيع أنه سأل النبي عليه السلام فقال: إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنكعم من جاءنا فقال صلى الله عليه وسلم: "لا بأس" قال وكيع: لا أتركاها أبدا وكان محمد ابن سيرين يعتر وكان ابن عون يعتر وروى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فرعة ولا عتيرة" قال الزهري الفرعة ول النتاج والعتيرة شاة يذبحونها في رجب وروى لا عتيرة ولا فرع يحتمل نسخ ما كان واجبا وبقي جائزا وعن نبيشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فماذا تأمرنا فقال: "اذبحوا لله في شهر ما كان وبروا لله وأطعموا" وعن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقلت: