للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في عتق العبد المشترك]

روى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان العبد بين إثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة" وروى: قيمة لاوكس ولا شطط، فيه بيان حكم المعتق الموسر لا غير وعن سالم عن ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبدا قيم ما بقي من ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد قوله: إذا كان له مال من كلام الزهري فيه أيضا بيان حكمه إذا كان موسرا ولا خلاف فيه لأحد فأما إذا كان معسرا ففيه الاختلاف وفي هذا الحديث لا حجة لبعضهم على بعض وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتق من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله".

وفيما روى عنه أيضا مرفوعا قال: من كان له شرك في عبد فاعتقه فقد عتق كله فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق فيه إن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتق ما يملك منه وضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>