للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمة شريكه في يساره زائد على ذلك منفصل منه وليس فيه إذا كان المعتق المالك معسرا كيف هو فذهب بعض إلى أنه كالموسر في ضمان قيمة شريكه لأنه لا فرق في ضمان الجنايات بين اليسار والإعسار إلا في الأنظار ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصاله في مملوك ضمن لشركائه حصصهم".

وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون هذا في الموسر وأما ما روي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل على المعتق وعتق منه ما عتق"، فيحتمل أن يكون راوية قصر في حفظ باقية وقد روى نافع عن ابن عمر مرفوعا من أعتق نصيبا له في مملوك وشركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب: ولا أدري أشيء قاله نافع أو في الحديث وأكثر ظني أنه قول نافع ففيه أن الضمان إنما يجب على المعتق إذا كان له مال لا مطلقا يؤيده ما روى عن ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ففيه أيضا بيان الحكم إذا كان موسرا فقط فإن قيل: قوله: فقد عتق عليه ما عتق يدل أنه لا يعتق منه إذا كان معسر إلا مقدار ما أعتقه منه.

فالجواب أنه يحتمل أن يكون الذي عتق عليه هو جميع العبد وكذلك قال في الحديث الأول: فقد عتق كله ثم أعقب ذلك بقوله: فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ففيه كون العبد عتيقا كله بالعتق من أحد مالكيه دون هذا الحكم المذكور بعد ذلك وقد أيد ما ذكرناه من أن المقصود إليه بالضمان هو الموسر لا غير حديث سالم عن ابن عمر المذكور قبل هذا فإن قيل: روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العبد يكون بين الشريكين: "فيعتق أحدهما يقوم عليه في ماله قيمة عدل فيعتق عليه وإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا يعتق منه ما عتق ويرق ما رق" وهذا يدل على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>