للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب النذور والأيمان]

[ما جاء في الاستثناء باليمين]

...

كتاب النذور والإيمان

فيه اثنا عشر حديثا

[ما جاء في الاستثناء باليمين]

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بيمين فقال إن شاء الله فقد استثنى" يعني إذا وصل الاستثناء باليمين كان يقول ابن عمر لا حنث في يمين موصول آخرها بأن شاء الله وعليه مدار هذا الحديث ولا يظن به مع كمال فضله وورعه تخصيص ما عمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يجب له تخصيصه به وما روى عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} إذا قلت شيئا فلم تقل إن شاء الله فقل إن شاء الله إذا ذكرت لا يخالف ما ذكرنا عن ابن عمر إنما هو في الأشياء التي يقول الرجل أنه يفعلها في المستقبل فعسى لا يتيسر له فعلها فيذم فإذا الحق بكلامه إن شاء الله يتخلص من الذم لا في الإيمان إذ لو استطاع أن يلحق الاستثناء بيمينه لما احتاج إلى الكفارة حالف إذن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت

<<  <  ج: ص:  >  >>